عدد الزوار :904917
دورة إعداد الرادود آيديا آيديا الحجوزات

الدستور

((الباب الاول ))

تعريف بالمصطلحات

1- النظام الاساسي : هي المواد التنظيمية العامة الموضوعة لتيسير شئون المأتم وهذه المواد عرفية اجتماعية يتعارف عليها الاهالي في المنطقة ولا تعد رسمية أمام الجهات الرسمية .

 

2- اللوائح الداخلية : هي عبارة عن مواد تفصيلية مستوحاة من المواد التنظيمية العامة الواردة في النظام الاساسي للمأتم .

 

3- الطائفة : يطلق على المعتنقين لمذهب أهل البيت (ع) الاثني عشرية .

 

4- المنطقة : ويقصد بها الحدود الجغرافية لمنطقة السنابس ، ويحدهامن الشمال شارع الشيخ خليفة ومن الجنوب شارع البديع ومن الشرق شارع رقم 2 ومن الغرب حدود قرية الديه .

المصطلحات الأخرى التي لم تذكر هنا سيأتي تحديد مفهومها في مجالها في هذا النظام الأساسي ، وما قد يلتبس الأمر فيه يحول الى الجهة المختصة به والواردة في النظام الأساسي . 

 

أهمية هذا النظام

يعد هذا النظام المطروح مهما بل ضروريا لأنه يساهم مساهمة واضحة وملموسة في تحقيق نسبة كبيرة من الأهداف السامية التي يرتجيها المأتم ، وذلك على المدى القريب والبعيد .. ولعل أهم نتائج تطبيق هذا النظام المتوقع تلمسها مستقبلا ما يلي :

(ا) تنظيم الأعمال بالمأتم بالشكل الأفضل ووفق تصور واضح ودقيق (ب) توسيع دائرة المشاركة الفعالة في تسيير أعمال المأتم المختلفة (ت) اتاحة الفرصة والمجال للتخطيط المستقبلي الشامل والمحكم لمجمل أنشطة وفعاليات المأتم من خلال وضوح آلية العمل فيه (ث) الحد قد الامكان من التصرفات الفردية وخصوصا في مثل هذا المرفق الحيوي (ج) تجديد وتطعيم مجلس الادارة ومجلس الأمناء واللجان المنبثقة عنهما بالشخصيات والطاقات الفعالة في المنطقة ، وتحميلها المسئولية بما يضمن ديمومة ورجاحة مسيرة المآتم الاسلامية .

هذا فضلا عن الفوائد التي تتكشف تباعا ويعود نفعها على المأتم خاصة والمنطقة عموما .

أحكام أولية عامة للنظام

مادة (1)

يسمى هذا المرفق ويخاطب بأسم (مأتم السنابس) وقد تأسس عام 1965م والجهة المباشرة التي ترتبط بها هي دائرة الاوقاف الجعفرية المتفرعة من وزارة الشئون الاسلامية بمملكة البحرين .

مادة (2)

مقر المأتم ومركز ادارته في منطقة السنابس ، بمبنى رقم 803 طريق 525 ومجمع 404، ولا يجوز أن ينتقل الى منطقة أخرى باستثناء ما يتعلق بالممتلكات التابعة له كالعقارات والمباني والوقف.

مادة (3)

مدة خدمة المأتم غير محددة زمنيا ، ووقت افتتاحه وغلقه اليومي يعتمد على طبيعة المناسبات المقامة فيه سواء الاعتيادية أو الموسمية أو الطارئة .

مادة (4)

الغرض من انشاء المأتم هو خدمة الدين الاسلامي من خلال تعاليم أهل البيت (ع) واحياء مصيبة سيد الشهداء (ع) والائمة الاطهار ، فضلا عن الرسول الاعظم (ص) وصحابته الميامين ، وذلك يتم عبر الاحتفال بمواليدهم ووفياتهم خطابة وتوعية وتعليما وعزاء ، ومتضمنة الجوانب الثقافية والعلمية .

مادة (5)

يقدم المأتم خدماته الى المومنين كافة ، وأهالي المنطقة خاصة .

مادة (6)

يجوز للمأتم التعاون والتنسيق مع المآتم والمؤسسات الأهلية في المنطقة خاصة ، والمناطق الأخرى (داخل البحرين وخارجها) عامة اذا استدعى الأمر ذلك بما يحقق المصلحة العامة بما يعزز أواصر الوحدة بين تلك المؤسسات الأهلية .

مادة (7)

أحق استخدام مبنى المأتم والانتفاع بممتلكاته هو حق عام للمؤمنين ، وينبغي على كل من يستخدمه استخداما شخصيا أن يلتزم في تصرفاته وممارساته باحترام المأتم ومراعاة قدسيته ونظامه الأساسي ، ونظافته ، ودفع ما يبرئ به ذمته من المال لاستخدامه الحقوق العامة استخداما شخصيا .

مادة (8)

تعتبر المهام والخدمات التي يقوم بها أعضاء مجلس الادارة وأعضاء مجلس الأمناء ، والأعضاء في اللجان مهاما وخدمات تطوعية يقصد بها الاجر والثواب ، ولا يحق لهم تقاضي الاجور ، باستثناء من يعينهم مجلس الادارة كعاملين أو مساعدين تنفيذيين لتصريف شئون الخدمة الأساسية بالمأتم .

مادة (9)

تقدم جميع الاقتراحات والشكاوي الخاصة بشئون المأتم الى مجلس الأمناء ولا يعتمد ما لم يكن كتابيا ومسميا بأسم الجهة أو الفرد أو المجموعة المرسلة .

مادة (10)

يضع مجلس الادارة لوائح داخلية تفصل ما لم يرد في هذا النظام الأساسي وتتكفل بضبط سير أعمال المأتم ميدانيا شريطة عدم معارضتها لذلك النظام وأن يوافق عليها مجلس الأمناء ، ويتم تعديل هذه اللوائح الداخلية وفق ما تقتضيه الأسباب والظروف.

مادة (11)

يخضع النظام الاساسي للتعديل والتطوير حسب الخطوات الآتية :

أ(أ) حق كل عضو من الجمعية العمومية طلب التعديل بصورة مكتوبة ومحددة ومبررة (ب) مجلس الادارة جهة التقديم لطلب التعديل(ت) مجلس الأمناء جهة البت في طلب التعديل (ث) يرفع طلب التعديل من مجلس الأمناء كمشروع الى الجمعية العمومية ولا يكون ساري المفعول الا بعد موافقة 60% من أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين ، الذين تنطبق عليهم المادتين 14 و 15 (ج) لا يتم التعديل في الدورة الادارية التي يقترح فيها التعديل ، وترفع توصية التعديل بعد الاتفاق عليها للدورة الادارية التالية .

(( الباب الثاني ))

العضوية في الجمعية العمومية

مادة (12)

يحق لمن يرغب الانضمام الى عضوية الجمعية العمومية بحيث يتمتع حينها بـ :

(أ) المساهمة الفعلية في خدمة المأتم العامة (ب) الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الادارة ومجلس الأمناء (ت) التعيين في مجلس الادارة أو مجلس الأمناء وفق المادتين (29 فقرة ح) و(38 فقرة م) (ث) الانضمام الى اللجان الفرعية العاملة في المأتم .

مادة (13)

عدد الأعضاء في الجمعية العمومية غير محدد ، وباب العضوية مفتوح لكل من تنطبق عليه شروط العضوية .

مادة (14)

يجب أن تتوفر في الشخص الذي يقبل في عضوية الجمعية العمومية للمأتم الشروط التالية :

(أ) أن يكون بحرينيا ومن سكنة المنطقة أو منتسبيها سابقا (ب) الا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ، وأن يكون رشيدا (ت) أن يكون مؤمنا حسن السيرة والسلوك (ث) أن يقبل النظام الأساسي للمأتم .

مادة (15)

على من تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة (14) ، ويرغب في الانضمام للجمعية العمومية للمأتم ، أن يملأ استمارة العضوية المعدة لذلك ، ويقدمها لادارة المأتم للبت فيها .

مادة (16)

يكون رسم الانضمام لعضوية المأتم مفتوحا ، ويدفع بعنوان التبرع للمأتم .

مادة (17)

يصدر مجلس الادارة قرار بايقاف أو فصل أي عضو اذا :

(أ) فقد شرطا أو أكثر من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (14) (ب) اذا ثبت صدور ما ينافي الشرع الحنيف منه (ت) اذا ثبت أنه قام بعمل مقصود يضر المأتم (ث) ولا يعد انسحاب العضو نافذا الا بتصديق الجمعية عليه ويخطر المعني بالأمر كتابيا .

مادة (18)

يكون انسحاب العضو من الجمعية العمومية للمأتم بخطاب مكتوب لادارة المأتم ، ولا تسترد الأموال التي تبرع بها سابقا.

مادة (19)

تتألف الجمعية العمومية من جميع أعضاء المأتم المسجلين لدى الادارة بعد تقديم طلبهم والموافقة عليه .

 

2008 مأتم السنابس - جميع الحقوق محفوظة